Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-055

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 24 أوت 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 24 جويلية 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟