قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 سبتمبر 2016 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 سبتمبر 2016.
قبلت استقالة السيدة نبيلة قاسم، عدل الإشهاد بحي الزهور دائرة قضاء بتونس (2) من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيدة نبيلة قاسم، عدل الإشهاد بحي الزهور دائرة قضاء بتونس (2) من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون