قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 سبتمبر 2016 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 سبتمبر 2016.
سمّي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي :
1 ـ حميدة بن حمدة،
2 ـ أسماء بن علي،
3 ـ مختار الدريدي،
4 ـ محمد شلغاف،
5 ـ الأزهر السكوحي
6 ـ زهرة الذوادي،
7 ـ عاطف موقو،
8 ـ عبد الله دلدول،
9 ـ وليد المعاوي،
10 ـ كوثر بن جميعة،
11 ـ المنصف الورغي،
12 ـ كريمة قطاط،
13 ـ عبد الرزاق أولاد عمر،
14 ـ خميسة الغزي،
15 ـ أمال الشطي.
سمّي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي :
1 ـ حميدة بن حمدة،
2 ـ أسماء بن علي،
3 ـ مختار الدريدي،
4 ـ محمد شلغاف،
5 ـ الأزهر السكوحي
6 ـ زهرة الذوادي،
7 ـ عاطف موقو،
8 ـ عبد الله دلدول،
9 ـ وليد المعاوي،
10 ـ كوثر بن جميعة،
11 ـ المنصف الورغي،
12 ـ كريمة قطاط،
13 ـ عبد الرزاق أولاد عمر،
14 ـ خميسة الغزي،
15 ـ أمال الشطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون