قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤرخ في 9 سبتمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤرخ في 9 سبتمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016 المتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1002 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بتكليف السيد منذر بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد منذر بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن يمضي بالنيابة عن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2016.
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
مهدي بن غربية
إن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016 المتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1002 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بتكليف السيد منذر بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد منذر بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن يمضي بالنيابة عن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2016.
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
مهدي بن غربية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون