قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 سبتمبر 2016 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحرس الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-079
متوفر باللغة
FR
AR
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح والمتمم بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 والأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ فوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني
العقوبات
الخطة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام آمر الحرس الوطني * * لمدة أقصاها 30 يوما لمدة أقصاها 30 يوما *
المديرون العامون بالحرس الوطني * * لمدة أقصاها 20 يوما لمدة أقصاها 20 يوما
المديرون * * لمدة أقصاها 15 يوما لمدة أقصاها 15 يوما
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج * * لمدة أقصاها 10 أيام لمدة أقصاها 10 أيام
رئيس مصلحة أو آمر سرية * * لمدة أقصاها 4 أيام لمدة أقصاها 4 أيام
رئيس فرقة * *
رئيس مركز *
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح والمتمم بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 والأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ فوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني
العقوبات
الخطة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام آمر الحرس الوطني * * لمدة أقصاها 30 يوما لمدة أقصاها 30 يوما *
المديرون العامون بالحرس الوطني * * لمدة أقصاها 20 يوما لمدة أقصاها 20 يوما
المديرون * * لمدة أقصاها 15 يوما لمدة أقصاها 15 يوما
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج * * لمدة أقصاها 10 أيام لمدة أقصاها 10 أيام
رئيس مصلحة أو آمر سرية * * لمدة أقصاها 4 أيام لمدة أقصاها 4 أيام
رئيس فرقة * *
رئيس مركز *
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون