أمر حكومي عدد 1378 لسنة 2015 مؤرخ في 5 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس الهيئة العامة للتأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1378 لسنة 2015 مؤرخ في 5 أكتوبر 2015.
عين السيد محمد الطرابلسي عضو بمجلس الهيئة العامة للتأمين المحدثة بموجب القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 بصفته ممثلا لدائرة المحاسبات عوضا عن السيد زاهر الثابتي وذلك لمدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
عين السيد محمد الطرابلسي عضو بمجلس الهيئة العامة للتأمين المحدثة بموجب القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 بصفته ممثلا لدائرة المحاسبات عوضا عن السيد زاهر الثابتي وذلك لمدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون