Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1376 لسنة 2015 مؤرخ في 5 أكتوبر 2015 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-081

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1376 لسنة 2015 مؤرخ في 5 أكتوبر 2015 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 272 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 645 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 4 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية كما يلي :
"غير أنه يمكن لقرين المنتفع تونسي عندما تتوفر فيه نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الانتفاع في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير بالإعفاء الكلي أو الجزئي المنصوص عليه بالفصل 3 أعلاه عند الاقتناء بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لسيارة سياحية واحدة أو سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك السيارات من نوع لكل المسالك لا يفوق وزنها الجملي 3,5 طن".
الفصل 2 ـ تعوض عبارة "180 يوما" الواردة بالمطة الخامسة من الفصل 7 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه بعبارة "سنتين".
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير التجارة ووزير النقل ووزير الشؤون الإجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي وزير التجارة
رضا الأحول
وزير النقل
محمود بن مضان رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟