أمر حكومي عدد 1371 لسنة 2015 مؤرخ في 5 أكتوبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1371 لسنة 2015 مؤرخ في 5 أكتوبر 2015.
أنهيت تسمية السيد أحمد شفرة، وزير مفوض، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 20 أوت 2015.
أنهيت تسمية السيد أحمد شفرة، وزير مفوض، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 20 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون