أمر حكومي عدد 1373 لسنة 2015 مؤرخ في 5 أكتوبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1373 لسنة 2015 مؤرخ في 5 أكتوبر 2015.
أنهيت تسمية الآنسة سميرة ساعي، صحفي أول، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول سبتمبر 2015.
أنهيت تسمية الآنسة سميرة ساعي، صحفي أول، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون