Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1129 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بالحط من مسافة خمس كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية بولاية المنستير لتركيز مساحة تجارية كبرى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-069

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1129 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بالحط من مسافة خمس كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية بولاية المنستير لتركيز مساحة تجارية كبرى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على دستور ،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 5 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقحه وإتمامه بالنصوص اللاحة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1650 لسنة 1988 المؤرخ في 14 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2014 المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين مرتبتين ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية المنستير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 9 ماي 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم الحط من مسافة خمس كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية المنصوص عليها بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، لفائدة شركة « 3M DISTRIBUTION » قصد تركيز مساحة تجارية كبرى على قطعتي أرض، الأولى عدد 34373 المنستير وتمسح 76058م2 والثانية عدد 38569 المنستير وتمسح 6951م2 الكائنتين بمنطقة منزل حرب من معتمدية بنبلة بولاية المنستير.
الفصل 2 ـ وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2015.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟