Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1127 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-069

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1127 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 وبالقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه. كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما نقح وتمم بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 كتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2862 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 1289 لسنة 2013 المؤرخ في 22 فيفري 2013 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط الخطط الوظيفية بالشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" كما يلي :
1 - رئيس مصلحة،
2 - كاهية مدير،
3 - مدير،
4 - مدير مركزي.
الفصل 2 - تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 - تتم التسمية والإعفاء في خطة مدير عام مساعد من قبل مجلس إدارة الشركة باقتراح من طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 - تسند الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الشروط التالية :
1 - يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للشركة.
2 - يجب أن تتوفر في المترشح لخطة وظيفية الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي وعند الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية.
ولا تؤخذ بعين الإعتبار مدة نيابة الخطة الوظيفية في تحديد شرط الأقدمية في الخطة الوظيفية.
3 - يجب أن يكون المترشح مترسما.
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب على المترشح لخطة رئيس مصلحة أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :
1 - إما أن يكون متحصلا على الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
2 - أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة 5 سنوات على الأقل.
كاهية مدير يجب على المترشح لخطة كاهية مدير أن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :
1 - إما أن يكون متحصلا على الماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالشركة أو بالقطاع العمومي بخطة رئيس مصلحة لمدة 5 سنوات على الأقل.
2 - أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة لها أو منظرة بها وباشر خطة رئيس مصلحة بالشركة أو خطة مماثلة لها بالقطاع العمومي لمدة 7 سنوات على الأقل.
مدير يجب على المترشح لخطة مدير أن يتوفر فيه الشرط التالي :
- أن يكون قد باشر خطة كاهية مدير بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة 5 سنوات على الأقل.
مدير مركزي يجب على المترشح لخطة مدير مركزي أن يتوفر فيه الشرط التالي :
- أن يكون قد باشر خطة مدير بالشركة أو بالقطاع العمومي لمدة 5 سنوات على الأقل.
مدير عام مساعد يجب على المترشح لخطة مدير عام مساعد أن يتوفر فيه الشرط التالي :
- أن يكون قد باشر خطة مدير مركزي بالشركة أو بالقطاع العمومي لمدة 3 سنوات على الأقل.
الفصل 5 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الشركة.
الفصل 6 ـ يقع الإعفاء من خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على أساس كتابي معلل يقدمه الرئيس المباشر بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني بالأمر.
ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.
إلا أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة :
1 ـ أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
2 ـ وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 7 ـ يترتب عن الإعفاء من خطة مدير عام مساعد الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتعلقة بهذه الخطة.
الفصل 8 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي التي ضبطها الفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة واحدة.
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها له هذه الخطة وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الشركة.
ويتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية بمقرر من للشركة ويترتب عن هذا الإعفاء الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
الفصل 9 ـ يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بالفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 17 أوت 2015.
الإمضاء المجاور وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟