قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بضبط طرق إحتساب المساعدات الإجمالية غير الموظفة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بضبط طرق إحتساب المساعدات الإجمالية غير الموظفة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014.
إن وزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 66 منها كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق البلدية إلى صندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للوكالات البلدية،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الإقتصادية،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد ومنح المساعدات بواسطة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تحتسب المساعدات الإجمالية غير الموظفة "Sp" المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المشار إليه أعلاه والمرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية والمخصصة لتمويل مشاريعها المدرجة ببرامجها الإستثمارية على أساس الدالة التالية :
Sp ( i, n+1 ) = Sp ( n+ 1) x
[( 67% X pop' (i, n ) / pop'_N (n) )+ (33% x pf ' (i, n) / pf '_N (n))] x {1 + ISDL (i, n) }
ـ تعرّف بيانات المتغيرات الواردة بالدالة أعلاه على النحو التالي :
Sp : المساعدات الإجمالية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعة أو الجماعات المحلية والمخصصة لتمويل مشاريعها المدرجة ببرامجها الإستثمارية،
i : الجماعة المحلية المعنية،
n : السنة المالية الجارية،
pop' : مجموع سكان الجماعة المحلية المعنية المعدل بإعتبار إنتمائها للشريحة الديمغرافية "j" .
والمحتسب كالآتي :
pop' (i, n) = ?j (n) x [pop (i, n) / pop (j, n)]
pop'_N : مجموع سكان الجماعات المحلية المعدل،
pf' : الطاقة الخاصة بالجماعة المحلية المعنية المعدلة بإعتبار إنتمائها لصنف الطاقة الجبائية "K" والمحتسب كالآتي :
pf' (i, n) = ?k (n) x [pf (i, n) / pf (k, n) ]
pf '_N : الطاقة للجماعات المحلية المعدلة والمسجلة على الصعيد الوطني،
ISDL : الفارق "différentiel" بين مؤشر نقص التنمية المحلية للجماعة المحلية المعنية ومعدله المعالج على الصعيد الوطني، والمحتسب كالآتي :
ISDL (i, n) = [1 - IDL (i, n)] - Mediane (n)
ـ تعرّف المتغيرات الفرعية الآتي ذكرها على النحو التالي :
j : الشريحة الديمغرافية للجماعة المحلية، (j = 1، 2، ......8(
k : صنف الطاقة للجماعة المحلية، (k = 1، 2، ......5)
j? : نسبة ترجيح الشريحة الديمغرافية "j"،
k? : نسبة ترجيح صنف الطاقة الجبائية : "K"
IDL : مؤشر التنمية المحلية للجماعة المحلية،
Mediane : معدل فوارق التنمية المحلية المسجل بين مجموع الجماعات المحلية،
pf : الطاقة الخاصة بالجماعة المحلية المعنية، والمحتسبة كالآتي :
pf (i, n) = [40% TIB_rôle (i, n) + 60% TIB_réal (i, n)] + TCL (i, n) + TH (i, n) + Surtaxe (i, n) + PM (i, n)
TIB_rôle : المعلوم على العقارات المبنية المدرج بجدول التحصيل،
TIB_réal : المعلوم على العقارات المبنية المستخلص،
TCL : المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستخلص،
TH : المعلوم على النزل المستخلص،
Surtaxe : المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي المستخلص،
PM : مداخيل الاسواق المستخلصة،
ـ تم ضبط الشريحة الديمغرافية "j" ونسبة ترجيحها " j? " على أساس عدد سكان الجماعات المحلية كالتالي :
الرمز الشريحة الديمغرافية حسب عدد السكان "j" نسبة الترجيح " j? "
الأولى ] 000 320 ; +[ 8%
الثانية ] 000 185 ;000 320 [ %5
الثالثة ] 000 85 ;000 185 [ 12%
الرابعة ] 000 50 ;000 85 [ 16 %
الخامسة ] 000 25 ;000 50 [ 17 %
السادسة ] 000 10 ;000 25 [ 18%
السابعة ] 000 5 ;000 10 [ 14 %
الثامنة [ 0 ;000 5 [ 10%
ـ تم تحديد صنف الطاقة الجبائية "k" ونسبة ترجيحها " k?" على أساس الطاقة للجماعة المحلية والمعدل الوطني "MN" للسنة المالية المعنية كالتالي :
الرمز صنف الطاقة الجبائية "K"
الوحدة : دينار / ساكن (D/hab) نسبة الترجيح " k?"
الأول ] 75 ; + [ 6%
الثاني ;MN ]75 [ %7
الثالث ] 27 ; MN [ 22%
الرابع ] 15 ; 27 [ 32 %
الخامس [ 0 ; 15 [ 33 %
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 66 منها كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق البلدية إلى صندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للوكالات البلدية،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الإقتصادية،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد ومنح المساعدات بواسطة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تحتسب المساعدات الإجمالية غير الموظفة "Sp" المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المشار إليه أعلاه والمرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية والمخصصة لتمويل مشاريعها المدرجة ببرامجها الإستثمارية على أساس الدالة التالية :
Sp ( i, n+1 ) = Sp ( n+ 1) x
[( 67% X pop' (i, n ) / pop'_N (n) )+ (33% x pf ' (i, n) / pf '_N (n))] x {1 + ISDL (i, n) }
ـ تعرّف بيانات المتغيرات الواردة بالدالة أعلاه على النحو التالي :
Sp : المساعدات الإجمالية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعة أو الجماعات المحلية والمخصصة لتمويل مشاريعها المدرجة ببرامجها الإستثمارية،
i : الجماعة المحلية المعنية،
n : السنة المالية الجارية،
pop' : مجموع سكان الجماعة المحلية المعنية المعدل بإعتبار إنتمائها للشريحة الديمغرافية "j" .
والمحتسب كالآتي :
pop' (i, n) = ?j (n) x [pop (i, n) / pop (j, n)]
pop'_N : مجموع سكان الجماعات المحلية المعدل،
pf' : الطاقة الخاصة بالجماعة المحلية المعنية المعدلة بإعتبار إنتمائها لصنف الطاقة الجبائية "K" والمحتسب كالآتي :
pf' (i, n) = ?k (n) x [pf (i, n) / pf (k, n) ]
pf '_N : الطاقة للجماعات المحلية المعدلة والمسجلة على الصعيد الوطني،
ISDL : الفارق "différentiel" بين مؤشر نقص التنمية المحلية للجماعة المحلية المعنية ومعدله المعالج على الصعيد الوطني، والمحتسب كالآتي :
ISDL (i, n) = [1 - IDL (i, n)] - Mediane (n)
ـ تعرّف المتغيرات الفرعية الآتي ذكرها على النحو التالي :
j : الشريحة الديمغرافية للجماعة المحلية، (j = 1، 2، ......8(
k : صنف الطاقة للجماعة المحلية، (k = 1، 2، ......5)
j? : نسبة ترجيح الشريحة الديمغرافية "j"،
k? : نسبة ترجيح صنف الطاقة الجبائية : "K"
IDL : مؤشر التنمية المحلية للجماعة المحلية،
Mediane : معدل فوارق التنمية المحلية المسجل بين مجموع الجماعات المحلية،
pf : الطاقة الخاصة بالجماعة المحلية المعنية، والمحتسبة كالآتي :
pf (i, n) = [40% TIB_rôle (i, n) + 60% TIB_réal (i, n)] + TCL (i, n) + TH (i, n) + Surtaxe (i, n) + PM (i, n)
TIB_rôle : المعلوم على العقارات المبنية المدرج بجدول التحصيل،
TIB_réal : المعلوم على العقارات المبنية المستخلص،
TCL : المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستخلص،
TH : المعلوم على النزل المستخلص،
Surtaxe : المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي المستخلص،
PM : مداخيل الاسواق المستخلصة،
ـ تم ضبط الشريحة الديمغرافية "j" ونسبة ترجيحها " j? " على أساس عدد سكان الجماعات المحلية كالتالي :
الرمز الشريحة الديمغرافية حسب عدد السكان "j" نسبة الترجيح " j? "
الأولى ] 000 320 ; +[ 8%
الثانية ] 000 185 ;000 320 [ %5
الثالثة ] 000 85 ;000 185 [ 12%
الرابعة ] 000 50 ;000 85 [ 16 %
الخامسة ] 000 25 ;000 50 [ 17 %
السادسة ] 000 10 ;000 25 [ 18%
السابعة ] 000 5 ;000 10 [ 14 %
الثامنة [ 0 ;000 5 [ 10%
ـ تم تحديد صنف الطاقة الجبائية "k" ونسبة ترجيحها " k?" على أساس الطاقة للجماعة المحلية والمعدل الوطني "MN" للسنة المالية المعنية كالتالي :
الرمز صنف الطاقة الجبائية "K"
الوحدة : دينار / ساكن (D/hab) نسبة الترجيح " k?"
الأول ] 75 ; + [ 6%
الثاني ;MN ]75 [ %7
الثالث ] 27 ; MN [ 22%
الرابع ] 15 ; 27 [ 32 %
الخامس [ 0 ; 15 [ 33 %
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون