أمر حكومي عدد 1118 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بتسمية مقرر عام دائرة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1118 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
كلّف السيد منير السكوري، مستشار بدائرة المحاسبات، بمهام مقرر عام بدائرة المحاسبات.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس غرفة بدائرة المحاسبات.
كلّف السيد منير السكوري، مستشار بدائرة المحاسبات، بمهام مقرر عام بدائرة المحاسبات.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس غرفة بدائرة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون