Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الطبي للطيران المدني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 26 أوت 2025.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الطبي للطيران المدني:
ـ الأستاذ علي بالهاني: رئيس،
ـ الأستاذ جلول دغفوس: نائب رئيس،
ـ الأستاذ صابر بوحديبة: عن وزارة الصحة،
ـ الأستاذ عماد الدين بن ضياء: عن مركز الكشف الطبي للطيران التابع لوزارة الدفاع الوطني،
ـ الأستاذ رياض رنان: اختصاصي في طب العيون،
ـ الأستاذة سناء شنيتير: اختصاصية في طب الأذن والأنف والحنجرة،
ـ الأستاذ محمد معز بالخوجة: اختصاصي في أمراض القلب،
ـ الأستاذة إيناس بدوي: اختصاصية في أمراض الأعصاب،
ـ الأستاذة ماجدة شعور: اختصاصية في الطب النفساني،
ـ الأستاذ بدر الدين الكيلاني: اختصاصي في الأمراض الجرثومية،
ـ الأستاذ محسن المعالج: اختصاصي في أمراض الرئة،
ـ الأستاذ عبد الرزاق هداوي: اختصاصي في طب الأورام،
ـ الأستاذة سلمى الشكيلي: اختصاصية في طب المفاصل والعظام،
ـ الأستاذة مريم سرغيني: اختصاصية في طب المعدة والأمعاء،
ـ الأستاذ نبيل القرمازي: اختصاصي في طب الملاحة الجوية والفضائية.
يلغى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 مارس 2022 المتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الطبي للطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟