قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-106
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
إنّ وزيــر الصحـــة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 مؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 26 أوت 2025 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
قــــــرّر ما يلـــــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم السبت 25 أكتوبر 2025 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المفتوحة للتناظر بمائة و عشرة (110) خطة موزّعة حسب الاختصاصات التالية:
مراكز التعيين الاختصاصات
المعاهد العليا لعلوم التمريض المدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة
الكاف قابس صفاقس سوسة تونس جندوبة قفصة صفاقس المنستير سوسة تونس
5 5 5 5 6 علوم التمريض
4 3 2 3 2 التبنيج والإنعاش
3 3 4 2 2 البيولوجيا
3 2 2 2 التصوير الطبي والعلاج بالأشعة
2 حفظ والمحيط
2 2 2 الأدواتية الجراحية
3 التغذية البشرية
2 العلاج الوظيفي
2 2 2 العلاج الطبيعي
4 2 الرعاية الصحية للأطفال
2 3 3 التوليد
2 تقويم النطق
2 الرعاية الصحية للمسنين
3 5 الرعاية الصحية الاستعجالية
2 صنع بدائل الأسنان
5 5 5 5 6 7 12 16 14 11 24 المجموع بكل مؤسسة
110 المجموع العام
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 بدخول الغاية.
الفصل 4 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار التسجيل عن بعد عن طريق موقع الواب للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات www.cnfpcs.tn وتقديم ملفات ترشحاتهم بمكتب ضبط المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مقابل وصل يسلم في الغرض أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ على العنوان التالي : 67 شارع الهادي السعيدي 1005 باب سعدون تونس، وذلك في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 26 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إنّ وزيــر الصحـــة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 مؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 26 أوت 2025 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
قــــــرّر ما يلـــــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم السبت 25 أكتوبر 2025 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المفتوحة للتناظر بمائة و عشرة (110) خطة موزّعة حسب الاختصاصات التالية:
مراكز التعيين الاختصاصات
المعاهد العليا لعلوم التمريض المدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة
الكاف قابس صفاقس سوسة تونس جندوبة قفصة صفاقس المنستير سوسة تونس
5 5 5 5 6 علوم التمريض
4 3 2 3 2 التبنيج والإنعاش
3 3 4 2 2 البيولوجيا
3 2 2 2 التصوير الطبي والعلاج بالأشعة
2 حفظ والمحيط
2 2 2 الأدواتية الجراحية
3 التغذية البشرية
2 العلاج الوظيفي
2 2 2 العلاج الطبيعي
4 2 الرعاية الصحية للأطفال
2 3 3 التوليد
2 تقويم النطق
2 الرعاية الصحية للمسنين
3 5 الرعاية الصحية الاستعجالية
2 صنع بدائل الأسنان
5 5 5 5 6 7 12 16 14 11 24 المجموع بكل مؤسسة
110 المجموع العام
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 بدخول الغاية.
الفصل 4 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار التسجيل عن بعد عن طريق موقع الواب للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات www.cnfpcs.tn وتقديم ملفات ترشحاتهم بمكتب ضبط المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مقابل وصل يسلم في الغرض أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ على العنوان التالي : 67 شارع الهادي السعيدي 1005 باب سعدون تونس، وذلك في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 26 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون