قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام أمين فلسة ومتصرف قضائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 أوت 2025.
يعفى السيد عبد اللطيف الشابي المرسم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد عبد اللطيف الشابي المرسم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون