Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-106

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 مؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات والمنصوص عليها بالفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية بالاختبارات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها:
- المتحصلون على فني سامي للصحة العمومية أو الإجازة التطبيقية مسلّمة من قبل المدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة
أو معادلة في إحدى الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير والمباشرين بالهياكل الصحية العمومية الراجعة بالنظر لوزارة والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في إحدى رتب السلك الذي ينتمي إليه المترشح في تاريخ ختم الترشحات.
- المتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في علوم التمريض مسلمة من قبل المعاهد العليا لعلوم التمريض
أو معادلة والمباشرين بالهياكل الصحية العمومية الراجعة بالنظر لوزارة والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في إحدى رتب السلك الذي ينتمي إليه المترشح في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير ويضبط ما يلي:
- عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها، حسب السلك والاختصاصات ومراكز العمل لكل مؤسسة تكوينية،
- تاريخ فتح المناظرة وإجراء الاختبارات الكتابية،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- الاختصاصات المطلوبة،
- العنوان الذي توجه إليه ملفات الترشح،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقدموا مطالب ترشحهم مباشرة بمكتب الضبط للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات أو إرسالها عبر البريد وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- مطلب ترشح وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويتضمن وجوبا اختصاص التكوين والمؤسسات التكوينية التي يرغب المترشح في التناظر بعنوانها مرتبة حسب الأولوية.
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
وتتولى الإدارة التي ينتمي إليها المترشح التنسيق مع المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات واستكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار الترسيم،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ويرفض وجوبا كل ملف ترشح لم يتضمن كل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها أعلاه أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح أو يرد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتمد في ذلك تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات أو ختم البريد.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الاختبارات الكتابية والشفاهية للمناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب كل سلك واختصاص،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية،
ويمكن لرئيس المناظرة، عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية أو دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية، حسب مؤسسات التكوين والاختصاص ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الصحة.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عبر البريد مضمون الوصول وعن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء أول اختبار.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة على اختبار كتابي واختبار شفاهي وتضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
الاختبار الكتابي ثلاث ساعات (3) (2)
الاختبار الشفاهي التحضير 20: دقيقة (1)
العرض 10: دقائق
المناقشة 15: دقيقة
ويتعلق الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة الملحق بهذا القرار.
يتمثل الاختبار الشفاهي في عرض يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويجرى باللغة الفرنسية ويتم سحبه عن طريق القرعة.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة الكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير وباقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 10 ـ لا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح ما لم يتحصل على عدد يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار الكتابي ويجب أن يكون عدد المترشحين المصرح بقبولهم في حدود ضعف عدد المراكز المعروضة للتناظر.
الفصل 11 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل وذلك حسب مؤسسات التكوين والاختصاص.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المعدل العام تكون الأولوية للأقدمية العامة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتقترح اللجنة قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ‌- القائمة الأصلية: تتضمن هذه القائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها حسب مؤسسات التكوين والاختصاص،
ب‌- القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة ((50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب مؤسسات التكوين والاختصاص لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين اللذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 12 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء والقائمة التكميلية من قبل وزير الصحة.
الفصل 13 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية والقائمة التكميلية عن طريق نشرهما بالموقع الرسمي للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات واستدعاء المترشحين المقبولين بصفة نهائية في المناظرة لمتابعة مرحلة تكوين عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ في أجل شهر على الأقل قبل تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.

وبعد انقضاء أجل سبعة أيام (7) على أقصى تقدير بداية من تاريخ انطلاق التكوين تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ للالتحاق بمركز تكوينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي في الاختصاص.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين عن متابعة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق. وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهرا (1) على أقصى تقدير بعد تاريخ انطلاق التكوين.
الفصل 14 ـ يعتبر المترشحون المقبولين نهائيا طيلة مرحلة التكوين والتي تدوم سنة في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم الأصلية كامل مرتباتهم.
الفصل 15 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
ملحق
برنامج الاختبارات الكتابية و الشفاهية الخاصة بالمناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء
سلك ممرضي العمومية
المحاور الاختصاص
- مادة التمريض
- الرعاية التمريضية المتعلقة بالتخصصات الطبية ( أمراض القلب، أمراض الرئة، الجراحة العامة، الرعاية الحرجة، طب الأطفال، طب الشيخوخة )
- تقنيات العناية الصحية
- التواصل والعلاقات الداعمة
- رعاية صحة المجتمع
- جودة الرعاية وسلامتها علوم التمريض
السلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية
المحاور الاختصاصات
- الرعاية الصحية العامة
- علم الفرمكولوجيا الخاصة (أدوية التخدير والإنعاش)
- تقنيات العناية في التخدير والعناية المركزة
- التخدير حسب حالة المريض
- التخدير حسب التخصص الجراحي التنبيج والإنعاش
- علم الأحياء الدقيقة
- علم أمراض الدم
- علم الكيمياء الحية التحليلية والسريرية
- علم الطفيليات والفطريات
- علم التشريح المرضي
- علم المناعة
- علم السموميات البيولوجيا
- تكنولوجيا الأجهزة والتطبيقات العملية
- تصوير الجهاز الحركي
- تصوير الجهاز البولي و التناسلي
- تصوير الجهاز التنفسي
- تصوير الجهاز الهضمي
- التصوير النووي
- الحماية من الإشعاعات والبيولوجيا الإشعاعية وصيانتها التصوير الطبي والعلاج بالأشعة
- حفظ بالمنشآت الصحية والسكنية والتصرف في النفايات
- التكنولوجيا الحيوية وحفظ الجماعي
- علم الأوبئة السارية والغير السارية
- بيئة العمل والسلامة المهنية
- إدارة الجودة والقياس
- علم السموميات والأمراض المهنية حفظ والمحيط
- الأمراض وتقنيات العناية في جراحة العظام والكلوميات
- الأمراض وتقنيات العناية في الجراحة العامة
- الأمراض وتقنيات العناية في أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية
- معدات غرف العمليات
- التعهد وتعقيم الأجهزة الطبية القابلة لإعادة الاستخدام وهندسة غرف العمليات
- حفظ الاستشفائية الأدواتية الجراحية
- علم الفزيولوجيا والفرمكولوجيا المطبقة على التغذية
- علم الغذاء
- الحمية العامة
- الحمية العلاجية
- حفظ وعلم الأحياء الدقيقة الغذائي
- الأمراض العامة والتمثيل الغذائي والقصور والفم
- القياسات الحيوية التغذية البشرية
التقنيات والمنهجيات المهنية في العلاج الوظيفي
- النماذج والمفاهيم في العلاج الوظيفي
- العلاج الوظيفي للأطفال
- العلاج الوظيفي لكبار السن
- التقنيات في إعادة التأهيل
- أجهزة تقويم عظام اليد
- العلاج الوظيفي وتقنيات النفسية والطب النفسي العلاج الوظيفي
- علوم العلاج الطبيعي
- تقنيات الجهاز الحركي
- علم التشريح وعلم الحركة
- أمراض الجهاز الحركي
- علوم إعادة التأهيل والتكيف العلاج الطبيعي
- النمو والتغذية لدى الطفل الطبيعي
- علم أعراض الأمراض الطبية والجراحية
- علم الأجنة البشرية وعلم الوراثة
- الجراحة العامة وجراحة العظام عند الأطفال
- الممارسات المهنية الخاصة بحديثي الولادة والأطفال
- الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الرعاية الصحية للأطفال
- تشريح الجهاز التناسلي الأنثوي والحوض
- ممارسات التوليد
- أمراض التوليد
- أمراض الأم والحمل
- البرنامج الوطني لفترة ما قبل الولادة
- الأمومة في الخط الأول وعلم الجنس التوليد
- التشريح وعلم وظائف الأعضاء: الأنف والأذن والحنجرة، طب الأعصاب وطب الأسنان
- أمراض: الأنف والأذن والحنجرة، طب الأعصاب، الأمراض النفسية، طب الأسنان، اللغة الشفوية والمكتوبة والإعاقة
- تقنيات إعادة التأهيل: الأنف والأذن والحنجرة، طب الأعصاب، اللغة الشفوية والمكتوبة والإعاقة
- علم الأصوات واللغويات المطبقة في علاج النطق
- الاستكشاف الوظيفي في علم السمع
- علم النفس العصبي والوظائف الإدراكية تقويم النطق
- معلومات عامة عن الشيخوخة (إبدميولوجيا في تونس والعالم/ فيزيولوجيا والانعكاسات الاجتماعية)
- تقييم الحالة الصحية للمسنين
- الرعاية الصحية لكبار السن في مرحلة نهاية الحياة
- حوادث السقوط عند كبار السن
- سلس البول عند كبار السن
- الوقاية والتثقيف الصحي لكبار السن الرعاية الصحية للمسنين
التقنيات العلاجية في أمراض:
- الحالات الطارئة لأمراض القلب و الشرايين
- الحالات الطارئة للغدد الصماء
- الحالات الطارئة للجهاز التنفسي
- الحالات الطارئة في المسالك البولية
- الحالات الطارئة للجهاز الهضمي
- الحالات الطارئة المتعلقة بأمراض العظام والكلوميات
- الإنعاش الطبي والجراحي الرعاية الصحية الاستعجالية
- مورفولوجيا الأسنان
- بدائل الأسنان الجزئية والقابلة للفك
- طاقم الأسنان الكاملة والقابلة للفك
- جراحة العظام والأسنان
- بدائل الأسنان الثابتة صنع بدائل الأسنان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟