قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-106
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 26 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بعنوان سنة 2025.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته؛
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي أتمته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي2001،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء أولين للمستشفيات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 28 أكتوبر 2025 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 3 أطباء أولين للمستشفيات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 جويلية 2001.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 26 سبتمبر 2025.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته؛
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي أتمته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي2001،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء أولين للمستشفيات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 28 أكتوبر 2025 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 3 أطباء أولين للمستشفيات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 جويلية 2001.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 26 سبتمبر 2025.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون