Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 4 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-106

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 4 جويلية 2025.
تعين السيدة ابتسام لوشم ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد محمد السياري وذلك ابتداء من 5 جوان 2025 وإلى غاية 17 جوان 2027 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟