قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 4 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 4 جويلية 2025.
تعين السيدة ابتسام لوشم ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد محمد السياري وذلك ابتداء من 5 جوان 2025 وإلى غاية 17 جوان 2027 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
تعين السيدة ابتسام لوشم ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد محمد السياري وذلك ابتداء من 5 جوان 2025 وإلى غاية 17 جوان 2027 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون