أمر عدد 176 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 176 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025.
تنهى مهام السيد عماد الحاجي، متصرف عام من الصنف الأعلى، بصفة مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 11 ديسمبر 2024.
تنهى مهام السيد عماد الحاجي، متصرف عام من الصنف الأعلى، بصفة مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 11 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون