Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 170 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير عام مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-039

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 170 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025.
يكلف السيد سالم النبيلي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟