أمر عدد 170 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير عام مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 170 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025.
يكلف السيد سالم النبيلي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
يكلف السيد سالم النبيلي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون