أمر عدد 169 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 169 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025.
يمنح الدكتور رياض ابن الحاج حميدة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2025.
يمنح الدكتور رياض ابن الحاج حميدة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون