Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 169 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-039

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 169 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025.
يمنح الدكتور رياض ابن الحاج حميدة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟