قـرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 أفريل 2025 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية والشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-039
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 أفريل 2025 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية والشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة فيها.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بأحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرة الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
قــــرّر ما يلــــي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 7 و14 و15 من القرار المؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية والشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة فيها وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 7 (جديد) ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
ـ مرحلة القبول الأوّلي،
ـ مرحلة القبول النهائي،
* تتضمن مرحلة القبول الأوّلي اختبارا بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات واختبارين كتابيين.
أ) الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:
يتعلق هذا الاختبار بمجموعة أسئلة في الثقافة العامة.
ويشتمل هذا الاختبار على خمسين (50) سؤالا تكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة من بين الأجوبة المقترحة (المدة: ساعة واحدة، الضارب 2).
لا يمكن لأي مترشح اجتياز الاختبارين الكتابيين للقبول الأولي ما لم يتحصل على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات.
ويمكن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حدود ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة عند الاقتضاء.
ويضبط وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد تقييم النتائج من قبل المناظرة، قائمة المترشحين المقبولين في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات لاجتياز الاختبارين الكتابيين للقبول الأولي.
ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبارين الكتابيين للقبول الأولي بصفة فردية عبر الموقع المشار إليه بقرار فتح المناظرة.
ب) اختباران كتابيان:
1 ـ اختبار في الثقافة العامة لكل المترشحين باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح (المدة : 4 ساعات، الضارب 3).
2 ـ اختبار في الاختصاص: ذو صبغة قانونية أو اقتصادية أو في اللغات الحية حسب اختصاص المترشح (المدة : 3 ساعات، الضارب 2)
يجب على المترشح تحرير اختبار الاختصاص بلغة مغايرة للغة التي تم بها تحرير اختبار الثقافة العامة، وينجرّ عن هذا الشرط إقصاء المترشح.
تُعرض أوراق الاختبارين الكتابيين على مصححين اثنين يتولى كل واحد منهما إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط يُعاد إصلاح الاختبار من قبل مصحح آخر يعين من قبل رئيس المناظرة، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة،
ويضبط برنامج هذه الاختبارات بالملحق المصاحب للقرار المؤرخ في 25 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.
*ـ تتضمن مرحلة القبول النهائي اختبارا شفاهيا:
لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح في مرحلة القبول الأولي ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بخمسين (50) نقطة على الأقل في الاختبارين الكتابيين ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
يتم عبر موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المشار إليه بقرار الفتح دعوة المترشحين المتحصلين على المجموع الأدنى المطلوب من النقاط بصفة فردية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم مؤهلاتهم البدنية والذهنية الضرورية لممارسة الوظائف والمهام المتصلة بالعمل الدبلوماسي والقنصلي بتونس أو بالخارج، وذلك من قبل طبية تعينها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تضم وجوبا طبيبين من القطاع الاستشفائي العمومي في إطار اتفاقية تبرم للغرض.
يضبط وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، باقتراح من المناظرة، قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي للقبول النهائي، وذلك في ضوء نتائج الاختبارين الكتابيين والفحص الطبي للمترشحين. ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي بصفة فردية عبر موقع المناظرات المشار إليه بقرار فتح المناظرة.
يتمثل الاختبار الشفاهي في عرض يدوم 10 دقائق يقدمه المترشح بعد إعداد لمدة 30 دقيقة، تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة مدتها 15 دقيقة وذلك بلغة مغايرة للغة العرض (العربية أو الفرنسية أو الإنقليزية) التي استعملها المترشح (المدة: 55 دقيقة، الضارب: 3).
ويتعلق الاختبار الشفاهي بموضوع في علاقة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة طبقا للملحق المصاحب للقرار المؤرخ في 25 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.
ويقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يمكن لرئيس المناظرة أن يكوّن لجانا فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي، ويمكنه لهذا الغرض دعوة كل شخص مختص في إطار تكوين اللجان المذكورة.
الفصل 14 (جديد) ـ يتم إعلام الناجحين نهائيا بصفة فردية عبر موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قصد إتمام ملفاتهم الإدارية والالتحاق بالوزارة.
الفصل 15 (جديد) ـ إذا لم يلتحق المترشح في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بصفة فردية بالنتائج النهائية بموقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يقع التنبيه عليه للالتحاق بالوزارة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم. ويعتبر متخليا بانقضاء أجل التنبيه.
يتم على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات السابقة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية بعد شهرين على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بأحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرة الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
قــــرّر ما يلــــي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 7 و14 و15 من القرار المؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية والشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة فيها وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 7 (جديد) ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
ـ مرحلة القبول الأوّلي،
ـ مرحلة القبول النهائي،
* تتضمن مرحلة القبول الأوّلي اختبارا بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات واختبارين كتابيين.
أ) الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:
يتعلق هذا الاختبار بمجموعة أسئلة في الثقافة العامة.
ويشتمل هذا الاختبار على خمسين (50) سؤالا تكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة من بين الأجوبة المقترحة (المدة: ساعة واحدة، الضارب 2).
لا يمكن لأي مترشح اجتياز الاختبارين الكتابيين للقبول الأولي ما لم يتحصل على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات.
ويمكن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حدود ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة عند الاقتضاء.
ويضبط وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد تقييم النتائج من قبل المناظرة، قائمة المترشحين المقبولين في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات لاجتياز الاختبارين الكتابيين للقبول الأولي.
ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبارين الكتابيين للقبول الأولي بصفة فردية عبر الموقع المشار إليه بقرار فتح المناظرة.
ب) اختباران كتابيان:
1 ـ اختبار في الثقافة العامة لكل المترشحين باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح (المدة : 4 ساعات، الضارب 3).
2 ـ اختبار في الاختصاص: ذو صبغة قانونية أو اقتصادية أو في اللغات الحية حسب اختصاص المترشح (المدة : 3 ساعات، الضارب 2)
يجب على المترشح تحرير اختبار الاختصاص بلغة مغايرة للغة التي تم بها تحرير اختبار الثقافة العامة، وينجرّ عن هذا الشرط إقصاء المترشح.
تُعرض أوراق الاختبارين الكتابيين على مصححين اثنين يتولى كل واحد منهما إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط يُعاد إصلاح الاختبار من قبل مصحح آخر يعين من قبل رئيس المناظرة، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة،
ويضبط برنامج هذه الاختبارات بالملحق المصاحب للقرار المؤرخ في 25 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.
*ـ تتضمن مرحلة القبول النهائي اختبارا شفاهيا:
لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح في مرحلة القبول الأولي ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بخمسين (50) نقطة على الأقل في الاختبارين الكتابيين ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
يتم عبر موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المشار إليه بقرار الفتح دعوة المترشحين المتحصلين على المجموع الأدنى المطلوب من النقاط بصفة فردية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم مؤهلاتهم البدنية والذهنية الضرورية لممارسة الوظائف والمهام المتصلة بالعمل الدبلوماسي والقنصلي بتونس أو بالخارج، وذلك من قبل طبية تعينها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تضم وجوبا طبيبين من القطاع الاستشفائي العمومي في إطار اتفاقية تبرم للغرض.
يضبط وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، باقتراح من المناظرة، قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي للقبول النهائي، وذلك في ضوء نتائج الاختبارين الكتابيين والفحص الطبي للمترشحين. ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي بصفة فردية عبر موقع المناظرات المشار إليه بقرار فتح المناظرة.
يتمثل الاختبار الشفاهي في عرض يدوم 10 دقائق يقدمه المترشح بعد إعداد لمدة 30 دقيقة، تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة مدتها 15 دقيقة وذلك بلغة مغايرة للغة العرض (العربية أو الفرنسية أو الإنقليزية) التي استعملها المترشح (المدة: 55 دقيقة، الضارب: 3).
ويتعلق الاختبار الشفاهي بموضوع في علاقة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة طبقا للملحق المصاحب للقرار المؤرخ في 25 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.
ويقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يمكن لرئيس المناظرة أن يكوّن لجانا فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي، ويمكنه لهذا الغرض دعوة كل شخص مختص في إطار تكوين اللجان المذكورة.
الفصل 14 (جديد) ـ يتم إعلام الناجحين نهائيا بصفة فردية عبر موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قصد إتمام ملفاتهم الإدارية والالتحاق بالوزارة.
الفصل 15 (جديد) ـ إذا لم يلتحق المترشح في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بصفة فردية بالنتائج النهائية بموقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يقع التنبيه عليه للالتحاق بالوزارة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم. ويعتبر متخليا بانقضاء أجل التنبيه.
يتم على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات السابقة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية بعد شهرين على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق مرحلة التكوين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون