أمر عدد 175 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس (جزء ولاية سيدي بوزيد: انتزاع جزئي).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-039
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 175 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس (جزء ولاية سيدي بوزيد: انتزاع جزئي)
.
تونس في 28 مارس 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
.
تونس في 28 مارس 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون