أمر عدد 171 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 171 لسنة 2025 مؤرخ في 28 مارس 2025.
تكلف السيدة لمياء بلحسن حرم البجاوي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط.
تكلف السيدة لمياء بلحسن حرم البجاوي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون