Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 29 مارس 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-038

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 29 مارس 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 129 لسنة 2019 المؤرخ في 11 فيفري 2019 المتعلق بتكليف السيّد محمد المهدي بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يسند تفويض إلى السيد محمد المهدي بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، مدير عام إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة، ليمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟