Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2025 يتعلق بتسمية بيولوجي أول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2025.
تسمى السيدة مريم بنعلي حرم النقطي، بيولوجي بمعهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي أول ابتداء من 12 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟