قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2025 يتعلق بتسمية بيولوجي أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2025.
تسمى السيدة مريم بنعلي حرم النقطي، بيولوجي بمعهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي أول ابتداء من 12 جويلية 2024.
تسمى السيدة مريم بنعلي حرم النقطي، بيولوجي بمعهد باستور بتونس، في رتبة بيولوجي أول ابتداء من 12 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون