قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 مارس 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 مارس 2025.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، مهندسين عامين اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية:
ـ حنان عبد اللاوي،
ـ نادية رزيق حرم الصيد،
ـ أيمن العروسي،
ـ إبتسام خليفي،
ـ صلاح زريبي،
ـ دلندة غرس الله حرم راقوبي،
ـ فاطمة نقاطي،
ـ أميرة المنيف،
ـ سندس الغمام،
ـ نبيل كديس،
ـ ريم بوغانمي حرم نتشاوي.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، مهندسين عامين اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية:
ـ حنان عبد اللاوي،
ـ نادية رزيق حرم الصيد،
ـ أيمن العروسي،
ـ إبتسام خليفي،
ـ صلاح زريبي،
ـ دلندة غرس الله حرم راقوبي،
ـ فاطمة نقاطي،
ـ أميرة المنيف،
ـ سندس الغمام،
ـ نبيل كديس،
ـ ريم بوغانمي حرم نتشاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون