قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2025 يتعلق بتسمية بيولوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2025.
يسمى البيولوجيون المساعدون بمعهد باستور بتونس، الآتي ذكرهم، في رتبة بيولوجي ابتداء من 12 جويلية 2024:
ـ رحمه بن عبد الرزاق،
ـ أحلام الجويني،
. عواطف البجاوي.
يسمى البيولوجيون المساعدون بمعهد باستور بتونس، الآتي ذكرهم، في رتبة بيولوجي ابتداء من 12 جويلية 2024:
ـ رحمه بن عبد الرزاق،
ـ أحلام الجويني،
. عواطف البجاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون