Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 29 مارس 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-038

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 29 مارس 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط المالية لتصرف 1973، وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 447 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بتسمية السيّد عبد السلام المهدي قريصيعة رئيسا أوّلا للمحكمة الإدارية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُسند تفويض إلى السيّد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ليمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة القرارات المتعلقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة إلى الجزء الأوّل من ميزانية المتعلق بالمحكمة الإدارية، وذلك ابتداء من 20 مارس 2025.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟