Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 448 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-093

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 448 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي الأثري لتوضع على ذمة وزارة الشؤون الثقافية (المعهد الوطني للتراث) قطعة أرض أثرية، كائنة بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين محاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر ومبينة بالجدول الآتي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة اسم المالك المحتمل
A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 67987 غير مسجل - 63 آر 38 ص
محمد بن عمر بن صغير اسماعيلي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟