Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 ،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه
أو تمّمتـه وآخرها الأمر عدد 110 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المـؤرّخ فـي 6 ماي 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2021 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني خطة مديـر عـام المصالح المشتركـة للأمن الوطني بالإدارة العامة للأمـن الوطنـي بوزارة الداخليـة ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قــرّر ما يلــي :
الفصل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني، مديـر عـام المصالح المشتركـة بالإدارة العامة للأمن الوطنـي، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للمصالح المشتركة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني في تفويض حق إمضائها إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الراجعين لنفوذها، وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 3 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 25 ماي 2024.
تونس في 30 جويلية 2024.
وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟