Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 26 جويلية 2024 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالسواني – سطفورة (المنطقة الفرعية شمتو – سوق الجمعة) مـن معتمدية جندوبة الشمالية بولايـة جندوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 26 جويلية 2024 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالسواني – سطفورة (المنطقة الفرعية شمتو – سوق الجمعة) مـن معتمدية جندوبة الشمالية بولايـة جندوبة.
إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلـى القرار المـؤرخ فـي 8 ماي 2015 المتعلـق بإحــداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالسواني - سطفورة مـن معتمدية جندوبة الشمالية بولايـة جندوبة وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة جندوبة بتاريـخ 12 ديسمبر 2017.
قـرر مـا يلـي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثال الملحـق (في لوحتين) بهـذا القـرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالسواني – سطفورة (المنطقة الفرعية شمتو – سوق الجمعة) من معتمديـة جندوبة الشمالية بولاية جندوبة.
الفصل 2 ـ تحـال الملكيـة بمقتضـى هذا القـرار بيـن مـن يهمهـــم الأمــر وتحـول الامتيازات وعقـود الرهــن والكــراءات بجميع أنواعهـا المتعلقة بقطـع الأرض التـي سلـطت عليهـا التهيئة العقـارية ولا تـزال نافـذة عنـد تطبيـق تلـك التهيئة إلى القطـع الجديـدة التـي تحصل عليهـا بطريقـة المعاوضـة المديـن أو المكتـري.
الفصـــل 3 ـ يتعين على المالكيـن دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسنـدة في نطاق التهيئة العقارية لفائـدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبـر الشركـاء في الملكية متضامنيـن في أداء تلك القيمـة ويوظـف رهـن مـن الدرجـة المناسبـة علـى قطعــة الأرض المسنــدة توثقــة لخـلاص هـذا الفــارق.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القــرار بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 26 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟