Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلـق بتفويـض حـق الإمضـاء فـي المــادة التـأديـبيــة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلـق بتفويـض حـق الإمضـاء فـي المــادة التـأديـبيــة.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه
أو تمّمتـه وآخرها الأمر عدد 110 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المـؤرّخ فـي 6 ماي 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2021 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني خطة مديـر عـام المصالح المشتركـة للأمن الوطني بالإدارة العامة للأمـن الوطنـي بوزارة الداخليـة ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 2021،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قــرّر ما يلـــــي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزير الداخليـة إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني، مديـر عـام المصالح المشتركـة بالإدارة العامة للأمن الوطنـي، حقّ إمضاء تقاريـر الإحالـة على مجلس الشـرف للشرطة الوطنيـة والقرارات التأديبيـة المتضمّنة لعقوبـات من الدرجة الثانيـة باستثنـاء عقوبتـي الحطّ من الرتبـة والعـزل، بالنسبـة إلى أعوان سلك الأمـن الوطنـي والشرطة الوطنيـة.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 25 ماي 2024.
تونس في 30 جويلية 2024.
وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟