Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ 4 ديسمبر 2023 وخاصة الفصل 68 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المــؤرّخ فـي 6 ماي 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قــرّر ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفـي " أ1 " و" أ2 " المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1162 لسنة 2006 المـؤرخ فــي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي:
العقوبات الممكن تسليطهـا على أعوان سلك الحـرس الوطنـي
العقوبـات
الخطـة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام آمر الحرس الوطني * * لمدة أقصاهـا 30 يومـا لمدة أقصاهـا 30 يومـا *
المديرون العامون بالحرس الوطني * * لمدة أقصاهـا 20 يومـا لمدة أقصاهـا 20 يومـا
المديـرون * * لمدة أقصاهـا 15 يومـا لمدة أقصاهـا 15 يومـا
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج * * لمدة أقصاها 10 أيـام لمدة أقصاهـا 10 أيـام
رئيس مصلحة أو آمر سرية * * لمدة أقصاهـا 4 أيـام لمدة أقصاهـا 4 أيـام
رئيس فرقة * *
رئيس مركز *

الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة.
تونس في 30 جويلية 2024.
وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟