Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلـق بتفويـض حـق الإمضاء فـي المــادة التـأديـبيــة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلـق بتفويـض حـق الإمضاء فـي المــادة التـأديـبيــة.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المؤرّخ فـي 6 ماي 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 396 لسنة 2023 المؤرخ في 24 ماي 2023 المتعلق بتكليف العميد بالحرس الوطني حسين الغربي بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ 24 ماي 2023،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2023 المؤرخ في 15 أكتوبر 2023 المتعلق بترقية العميد بالحرس الوطني حسين الغربي إلى رتبة أمير لواء بالحرس الوطني ابتداء من 15 أكتوبر2023،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قــرّر ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزير الداخليـة إلى أمير اللواء بالحرس الوطني حسين الغربي، المكلف بمهـام المديـر العـام آمر الحرس الوطنـي، حق إمضاء تقاريـر الإحالـة على مجلس الشـرف للحرس الوطني والقرارات التأديبيـة المتضمنة لعقوبـات من الدرجة الثانيـة باستثنـاء عقوبتـي الحط من الرتبـة والعـزل، بالنسبـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 25 ماي 2024.
تونس في 30 جويلية 2024.
وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟