الفصل 37
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة يرأسها وزير أول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون