الفصل 31
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة أو المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة أو المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون