Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وأضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من عدد51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
يجري انتخاب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟