الفصل 21
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثانية وأضيفت الفقرات 3 و4 و5 بمقتضى عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
الترشح لعضوية حق لكل ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن يكون ناخبا.
وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.
كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حســب الحالـة صفــة مهنيـــة تؤهلــه للترشــح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.
ويؤدي كل عضو من أعضاء ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس".
الترشح لعضوية حق لكل ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن يكون ناخبا.
وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.
كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حســب الحالـة صفــة مهنيـــة تؤهلــه للترشــح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.
ويؤدي كل عضو من أعضاء ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون