Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
ـ بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،
ـ بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
ـ بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ـ بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
ـ بالعفو التشريعي،
ـ بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهـــورية بمقتضــى قــــــوانين المـــالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
ـ بنظام إصدار العملة،
ـ بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
ـ بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
ويضبط القانون المبادئ الأساسية :
* لنظام الملكية والحقوق العينية،
* للتعليم،
* للصحة العمومية،
* لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟