Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 جويلية 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر رئيس بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-074

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 جويلية 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر رئيس بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 جويلية 2026 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر رئيس بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
قـرّر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 12 أكتوبر 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر رئيس بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
الفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 1 سبتمبر 2026.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟