قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 10 جويلية 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 10 جويلية 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عزالدين الشابي، أستاذ أول مميّز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عزالدين الشابي، أستاذ أول مميّز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون