قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 10 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 10 جويلية 2026.
يكلف السيد الأزهر بلكحل، أستاذ أول مميّز تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد الأزهر بلكحل، أستاذ أول مميّز تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون