قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 10 جويلية 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 10 جويلية 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد ماهر عطافي، أستاذ أول مميّز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد ماهر عطافي، أستاذ أول مميّز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون