قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 أكتوبر 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 أكتوبر 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عثمان الجندوبي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية الكاف بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عثمان الجندوبي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية الكاف بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون