Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بإدماج مهندس رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
تدمج السيدة منية النوالي حرم التايب مهندس مستشار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات في رتبة مهندس رئيس بالسّلك المشترك لمهندسي الإدارات العموميّة بوزارة الماليّة ابتداء من 1 أكتوبر 2025 وترتب وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوضعية القديمة الوضعية الجديدة بوزارة المالية

الرتبة الصنف السلم الدرجة تاريخ الدرجة رتبة الإدماج الدرجة مستوى التأجير تاريخ التدرج تاريخ الإدماج
مهندس مستشار 11 2 17 2025-03-01 مهندس رئيس بالسّلك المشترك لمهندسي الإدارات العموميّة 8 13 2024-07-01 2025-10-01
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟