قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
تسمى السيدة جنينة الصخري، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
تسمى السيدة جنينة الصخري، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون