قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025.
يكلف السيد طارق عياشي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، رئيس مصلحة حماية التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد طارق عياشي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، رئيس مصلحة حماية التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون