Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 18 جوان 2025 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-078

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 18 جوان 2025 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصّة الفقرة الأولى من الفصل الأوّل منه،
وعلى الأمر عدد 307 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 جوان 2025 المتعلّق بتكليف السيّدة هدى نفزاوي حرم الميموني، مستشار المصالح العمومية، بمهام المديرة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُسند تفويض إلى السيّدة هدى نفزاوي حرم الميموني، المديرة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة، لتمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبيّة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جوان 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟